أكدت المحكمة الدستورية العليا أمس حق المرأة في العمل قاضية بمجلس الدولة, تأسيسا علي أن نص القانون أكد حق الرجل والمرأة في العمل بسلك القضاء بمجلس الدولة .
وأوضحت المحكمة أن تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة حق للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس.
جاء ذلك في قرار المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان بشأن الطلب المقدم من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء تفسير البند رقم1 من المادة73 من قانون مجلس الدولة, والذي ينص علي أنه يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة83 من ذات القانون التي تنص علي أنه: يعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
وأوضحت المحكمة أن النص الأول لم يثر خلافا في التطبيق, ولم ينازع أحد في انطباقه علي كل من يحمل الجنسية المصرية, ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله, ومن ثم يكون هذا النص ـ محل طلب التفسير ـ قد فقد مناط قبوله بعدم توافر شرائطه القانونية, متعينا معه التقرير بعدم قبوله.
وأكدت المحكمة أهمية النص الثاني باعتبار أنه أحد نصوص قانون مجلس الدولة, وهو من قوانين السلطة القضائية, ويعد أحد القوانين المكملة للدستور, ومن ثم فإن طلب التفسير لهذا النص يكون مقبولا, مشيرة إلي ما وقع في شأن هذا النص من خلاف في التطبيق بين المجلس الخاص للشئون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس.
وانتهت المحكمة في قرارها إلي أن الاختصاص بالموافقة علي تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس
وأوضحت المحكمة أن تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة حق للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس.
جاء ذلك في قرار المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان بشأن الطلب المقدم من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء تفسير البند رقم1 من المادة73 من قانون مجلس الدولة, والذي ينص علي أنه يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة83 من ذات القانون التي تنص علي أنه: يعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
وأوضحت المحكمة أن النص الأول لم يثر خلافا في التطبيق, ولم ينازع أحد في انطباقه علي كل من يحمل الجنسية المصرية, ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله, ومن ثم يكون هذا النص ـ محل طلب التفسير ـ قد فقد مناط قبوله بعدم توافر شرائطه القانونية, متعينا معه التقرير بعدم قبوله.
وأكدت المحكمة أهمية النص الثاني باعتبار أنه أحد نصوص قانون مجلس الدولة, وهو من قوانين السلطة القضائية, ويعد أحد القوانين المكملة للدستور, ومن ثم فإن طلب التفسير لهذا النص يكون مقبولا, مشيرة إلي ما وقع في شأن هذا النص من خلاف في التطبيق بين المجلس الخاص للشئون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس.
وانتهت المحكمة في قرارها إلي أن الاختصاص بالموافقة علي تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس
القاهرة :عماد الفقى.