المرأة قاضية بمجلس الدولة

أكدت المحكمة الدستورية العليا أمس حق المرأة في العمل قاضية بمجلس الدولة‏,‏ تأسيسا علي أن نص القانون أكد حق الرجل والمرأة في العمل بسلك القضاء بمجلس الدولة .‏

وأوضحت المحكمة أن تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة حق للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس‏.‏
جاء ذلك في قرار المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان بشأن الطلب المقدم من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء تفسير البند رقم‏1‏ من المادة‏73‏ من قانون مجلس الدولة‏,‏ والذي ينص علي أنه يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة‏83‏ من ذات القانون التي تنص علي أنه‏:‏ يعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية‏.‏
وأوضحت المحكمة أن النص الأول لم يثر خلافا في التطبيق‏,‏ ولم ينازع أحد في انطباقه علي كل من يحمل الجنسية المصرية‏,‏ ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله‏,‏ ومن ثم يكون هذا النص ـ محل طلب التفسير ـ قد فقد مناط قبوله بعدم توافر شرائطه القانونية‏,‏ متعينا معه التقرير بعدم قبوله‏.‏
وأكدت المحكمة أهمية النص الثاني باعتبار أنه أحد نصوص قانون مجلس الدولة‏,‏ وهو من قوانين السلطة القضائية‏,‏ ويعد أحد القوانين المكملة للدستور‏,‏ ومن ثم فإن طلب التفسير لهذا النص يكون مقبولا‏,‏ مشيرة إلي ما وقع في شأن هذا النص من خلاف في التطبيق بين المجلس الخاص للشئون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس‏.‏
وانتهت المحكمة في قرارها إلي أن الاختصاص بالموافقة علي تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس‏

القاهرة :عماد الفقى.‏